653Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukبَاب النَّفَقَاتاتَّفقُوا على أَن وجوب نَفَقَة الرجل على من يلْزمه نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْولد الصَّغِير وَالْأَب.ثمَّ اخْتلفُوا فِي نفقات الزَّوْجَات، هَل يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا أَو بِتَقْدِير الشَّرْع؟فَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا فَيجب على الزَّوْج الْمُوسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعَلى الْمُعسر لزوجته المعسرة نَفَقَة المعسرين وعَلى الْمُوسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته وَلَيْسَت مقدرَة بِتَقْدِير مَحْدُود.وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁: هِيَ مقدرَة لَا اجْتِهَاد فِيهَا، وَهِي مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده فعلى الْمُوسر مدان وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد. وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت أَن يخدمها زَوجهَا أَكثر من خَادِم.2 / 207SalinKongsiTanya AI