614

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ طَلَاق بِدعَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ طَلَاق سنة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَيْنِ كالمذهبين، وَالثَّانِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ أَنَّهَا طَلَاق سنة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق مثل عدد المَاء وَالتُّرَاب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ وَاحِدَة تبين بهَا.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ ثَلَاث.
وَاتفقَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد على أَن من قَالَ لزوجته: إِن طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ طَلقهَا بعد هَذَا الْيَمين، أَن الطَّلَاق الَّذِي أوقعه مُنجزا يَقع، وَيَقَع بِالشّرطِ تَمام الثَّلَاث فِي الْحَال.
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَقَالَ جمَاعَة مِنْهُم أَبُو عبد الله الْحُسَيْن وغيرة: يَقع مَا بَاشرهُ وَتَمام الثَّلَاث، وَمن الْمُعَلق فِي الْحَال كمذهب الْجَمَاعَة.
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُم: يَقع عَلَيْهَا مَا بَاشرهُ دون مَا علقه.
وَقَالَ أبوالعباس بن سُرَيج والقفال، وَابْن الْحداد وَغَيرهم: لَا يَقع بهَا طَلَاق أصلا.
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لزوجته: قد سرحتك وفارقتك.

2 / 168