613Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukكتاب الطَّلَاقأَجمعُوا على أَن الطَّلَاق فِي حَال استقامة الزَّوْجَيْنِ مَكْرُوه غير مُسْتَحبّ إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: هُوَ حرَام مَعَ استقامة الْحَال.وَاخْتلفُوا هَل تَنْعَقِد صفته قبل الْملك؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيلْزم سَوَاء أطلق أَو عمم أَو خصص أَو عين من قَبيلَة أَو بَلْدَة أَو امْرَأَة بِعَينهَا وَلَا يلْزم إِذا عَم أَو أطلق وَكَذَلِكَ مَذْهَبهم فِي انْعِقَاد صفة الْعتْق قبل الْملك إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ عَنهُ فِي الْعتْق رِوَايَتَيْنِ.وَاتَّفَقُوا على أَن الطَّلَاق الثَّلَاث بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو كَلِمَات فِي حَالَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لم يَخْتَلِفُوا فِيهِ.ثمَّ اخْتلفُوا بعد وُقُوعه ونفوذه، هَل هُوَ طَلَاق سنة أَو بِدعَة؟2 / 167SalinKongsiTanya AI