595

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
فِي حيض وَلَا إِحْرَام، فَإِن شَرط التَّحْلِيل أَو نَوَاه من غير شَرط فسد العقد، وَلَا تحل للثَّانِي.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن قَالَ إِذا أحللتك للْأولِ فَلَا نِكَاح بَيْننَا يَصح النِّكَاح، يَصح النِّكَاح وَهُوَ قَوْله فِي عَامَّة كتبه، وَعنهُ: لَا يَصح قَالَه فِي الْقَدِيم، فعلى القَوْل الأول الَّذِي يَقُول بِصِحَّة النِّكَاح فَإِنَّهُ إِذا أَصَابَهَا حلت للْأولِ قولا وَاحِدًا، وعَلى القَوْل الثَّانِي الَّذِي يَقُول فِيهِ بِفساد النِّكَاح، هَل إِذا أَصَابَهَا تحل للْأولِ؟ فِيهِ قَولَانِ:
أَحدهمَا: يَصح بِهِ الْحل للزَّوْج الأول وَهُوَ الْقَدِيم.
وَالثَّانِي: لَا يحصل بذلك الْإِحْلَال.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح ذَلِك على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِيمَن تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا أَن لَا يتسرى عَلَيْهَا وَلَا ينقلها من بَلَدهَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَملك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيّ: لَا يلْزم هَذَا الشَّرْط.

2 / 149