594

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
أَن تزَوجنِي مولاتك بِغَيْر صدَاق. وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ بَاطِل إِلَّا أَنه لَا يكون شغارا عِنْده حَتَّى يَقُول وَيَضَع كل وَاحِد مِنْهُمَا صدَاق الْأُخْرَى.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: العقدان يصحان مَعًا وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا مهر الْمثل.
وَأَجْمعُوا على أَن نِكَاح الْمُتْعَة بَاطِل لَا خلاف بَينهم فِيهِ وعَلى أَن الْمُسلم تحل لَهُ أمته الْكِتَابِيَّة دون الْمَجُوسِيَّة والوثنية وَسَائِر أَنْوَاع الْكفَّار.
وَاخْتلفُوا فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على أَن يحللها لرجل قبله فَيشْتَرط وَيَقُول: إِذا حللتك للْأولِ فَلَا نِكَاح بَيْننَا أَو يَقُول: إِذا وطأتك فَأَنت طَالِق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح النِّكَاح دون الشَّرْط، وَهل يثبت الْحل للْأولِ بعد الْإِصَابَة من الزَّوْج الثَّانِي؟ عَنهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَحدهمَا: لَا تحل، وَالثَّانِي: تحل.
وَقَالَ مَالك: مَتى وَقع الطَّلَاق الثَّلَاث فَلَا تحل للْأولِ مَا لم يَتَزَوَّجهَا غَيره نِكَاحا صَحِيحا، نِكَاح رَغْبَة بِقصد الاستباحة دون التَّحْلِيل وَيدخل بهَا وطئا حَلَالا لَا

2 / 148