387Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك.وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة.وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك.وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك.وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين.وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟1 / 403SalinKongsiTanya AI