386Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.بَاب بيع الْمَرِيضاخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.بَاب الْقَرْضاخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط.وَقَالَ مَالك: يلْزم.وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة.وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.1 / 402SalinKongsiTanya AI