352Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع الْحِنْطَة المبلولة باليابسة مثلا بِمثل؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.وَاخْتلفُوا فِي خل الْعِنَب وخل التَّمْر، هَل هما جِنْسَانِ أَو جنس وَاحِد؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: هما جِنْسَانِ فَيجوز بيع بعضهما بِبَعْض مُتَفَاضلا.وَقَالَ مَالك: هما جنس وَاحِد فَلَا يجوز بيع بَعْضهَا بِبَعْض إِلَّا على التَّسَاوِي، وَهِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن أَحْمد.وَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ وَالْبيض بالبيض على التَّحَرِّي؟1 / 368SalinKongsiTanya AI