351

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

فعلى هَذَا يجْرِي الرِّبَا عِنْده فِي الرُّمَّان والسفرجل وَالْبيض وَنَحْوه.
فَلَا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين، وَلَا بَيْضَة ببيضتين، وَلَا رمانة برمانتين كالرواية الثَّالِثَة عَن أَحْمد.
وَقَالَ فِي الْقَدِيم: مطعومة مكيلة أَو موزونة، فعلى هَذَا القَوْل لَا يجْرِي الرِّبَا بِمُجَرَّد الطّعْم فِي المطعومات.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق مَعَ تساويهما فِي النعومة مثلا بِمثل.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد: يجوز.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز بيع الْخَبَر بالْخبر رطبا وزنا على التَّسَاوِي؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يجوز.
إِلَّا أَن مَالِكًا زَاد عَلَيْهِم بِشَرْط جَوَاز بَيْعه على التَّحَرِّي.
(والتغريب) أَيْضا فِي الْأَسْفَار خَاصَّة.

1 / 367