Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

Al-Juwayni d. 478 AH
3

Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Penyiasat

د. عبد الحميد أبو زنيد

Penerbit

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨

Lokasi Penerbit

بيروت

بِهَذِهِ وامثالها اصول الدّين اذ يدْخل عَلَيْهَا وجوب معرفَة الْبَارِي وَمَعْرِفَة صِفَاته وَوُجُوب معرفَة النُّبُوَّة فوجوب معرفَة هَذِه الاصول من اصول الدّين فَلَا سَبِيل الى الحاق هَذَا الْقَبِيل بمسائل الْفُرُوع مَعَ علمنَا بِأَن الْوُجُود لَا يثبت الا شرعا فَبَطل من هَذَا الْوَجْه حصر مسَائِل الاصول فِي العقليات وَلذَلِك يجوز تَقْدِير نسخ وجوب الْمعرفَة عندنَا فَكل مَا ثَبت اصله بِالشَّرْعِ يجوز فِيهِ تَقْدِير النّسخ فالحد الصَّحِيح الَّذِي عول عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ من اصول الدّين ان قَالَ كل مَسْأَلَة يحرم الْخلاف فِيهَا مَعَ اسْتِقْرَار الشَّرْع وَيكون مُعْتَقد خلَافهَا جَاهِلا فَهِيَ من الاصول سَوَاء استندت الى العقليات ام لم تستند اليها فَإِن قَالَ قَائِل فالعقليات الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا ارباب الْكَلَام وَيَقَع الِاسْتِقْلَال بذواتها فِي العقائد تعد من الاصول وَلَا يتَحَقَّق فِيهَا تَحْرِيم الْخلاف قُلْنَا ان كَانَت مناطة بقاعدة من قَوَاعِد الدّين وان كَانَت من

1 / 25