Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

Al-Juwayni d. 478 AH
2

Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Penyiasat

د. عبد الحميد أبو زنيد

Penerbit

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨

Lokasi Penerbit

بيروت

وتفضي الى الْمطلب من غير افتقار الى تَقْرِير الشَّرْع وَذَلِكَ مُعظم مسَائِل العقائد نَحْو اثبات حدث الْعَالم واثبات الْمُحدث وَقدمه وَصِفَاته وتبيين تنزيهه عَمَّا يلْزم فِيهِ مضاهاة الْحَوَادِث واثبات الْقدر واثبات جَوَاز الرُّؤْيَة وابطال القَوْل بِخلق الْقرَان وَتَحْقِيق قدم الارادة الى غير ذَلِك من الاصول واما الشَّرْعِيَّة فَكل مَسْأَلَة تنطوي على حكم من احكام التَّكْلِيف مَدْلُول عَلَيْهَا بِدلَالَة قَاطِعَة من نَص اَوْ اجماع وَقد اخْتلفت عِبَارَات اصحابنا اذ سئلوا عَن تَحْدِيد مسَائِل الاصول فَذكر القَاضِي عِبَارَات فِي مصنفاته فَقَالَ فِي بَعْضهَا حد الاصل مَالا يجوز التَّعَبُّد فِيهِ الا بِأَمْر وَاحِد فيندرج تَحت هَذَا الْحَد مسَائِل الِاعْتِقَاد وَيخرج عَنهُ مسَائِل الشَّرْع أجمع قطعيها ومجتهدها وَقَالَ مرّة اخرى حد الاصل يَصح من النَّاظر العثور فِيهِ على الْعلم من غير تَقْدِير وُرُود الشَّرْع وزيف فِي هَذَا الْكتاب مَا ذكره فِي كتبه وَقَالَ لَا يَنْبَغِي ان نحد

1 / 24