106

Penjelasan Makna-makna Sahih

الإفصاح عن معاني الصحاح

Penyiasat

فؤاد عبد المنعم أحمد

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

* وفيه أيضًا ما يدل على أنه لا يجوز أن يستعمل من الحرير إلا من أصبعين إلى أربع. * وفيه أنه يستحب للوالي أن يترك من المباح ما لا يتركه غيره كما ذكر من التنعم فإنه في مال هو فيه أجير وأمين، فلو تنعم من ماله وتوسع من حلاله لكان بعرضة أن يسيء الظن بنفسه فيظن أنه إنما فعل ذلك من مال المسلمين. - ٣٨ - الحديث العشرون: [عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله علي وسلم؛ فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه). وفي رواية: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه]. * في هذا الحديث من الفقه أنه ملكه الفرس بحمله إياه عليها، وإذا حمل الإنسان على فرس في سبيل الله هكذا مطلقًا، ولم يعينه لغزوة بعينها، فإنه يملكه من يحمل عليه، ولا ينبغي أن يستعمله إلا في سبيل الله. * وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا تصدق الإنسان بصدقة على فقير فاحتاج الفقير إلى

1 / 144