155

Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Penyiasat

الشيخ إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.

المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا جزاء.

إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (1) فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.

إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.

ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء، وإن فعل ذلك قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه.

ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (2) ومن لبس السواد لزمه الفداء.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه، ومن خضب رأسه أو طيبه (3) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.

Halaman 175