Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerangan Syiah dengan Lampu Syariat
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كل منهما، وإن مات أحدهما (1) فعليه مثله لا غير، وإن أثر الضرب في الام لزمه بحسب ذلك (2)، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الام بين كونها حاملا وحايلا بعد الاسقاط فيلزم ذلك في المثل.
إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير، وإن (3) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل]. (4) إذا أشلا المحرم (5) كلبا معلما على صيد فقتله (6) ضمنه، في الحل كان أو في الحرم، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم (7) لزمه جزاء واحد.
إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (8) بيدها أو عضته، وكذا إذا جرح (9) صيدا فمات بعده أو قتله غيره.
Halaman 174
Masukkan nombor halaman antara 1 - 499