257

قال الدواري: وربما أن الذي يوجد من الحديث في كتب أصحابنا البسيطة كشرح القاضي زيد وشرح التجريد وشرح التحرير مغن عما سواه في الحديث النبوي، والآيات الشرعية، والعلم بطرف من النحو واللغة، والعلم بطرف من المعاني والبيان وإن كان قد دخل في علم العربية، وأما علم المنطق فمنهم من اعتبره والأصح أنه لا يعتبر وهو يدور على أصلين هما الحدود وما يصح منها وما لا يصح وكيفية تركيب الأدلة وما يصح وما لا يصح، ووجه اشتراط العلم أن الغرض بالإمامة القيام بمصالح المكلفين والعلم بما أوجب الله تعالى من علم وغيره والبعث على ترك ما هو قبيح أو مكروه من علم وعمل وهذا لا يتم حتى يكون الإمام عالما بما تقدم عليه فعلا أو أمرا أو يحجم تركا أو نهيا وهذا الشرط هو ملاك شروط الإمام وأصلها وليس منها ما يساويه في احتياج الإمام إليه واشتراط أن يكون ذلك عن اجتهاد لإجماع الصحابة على ذلك.

والورع: وهو الكف عن المحرمات والقيام بالفرائض الواجبات، وقالت الحشوية: لا يشترط. وهو قول باطل لقوله تعالى{لا ينال عهدي الظالمين}(البقرة:124) والمراد بالعهد الإمامة ولأن من لا يكون ورعا لا تقع الثقة بقيامه بأعباء الإمامة وما يجب عليه من ذلك بترك ما يقبح فبطل الغرض بها، ولا يجوز أن يكون الإمام كافرا ولا فاسقا من جهة التأويل خلافا لبعظهم وهو قول ساقط، لأن الله قد أمر بجهاد الكفار والبغاة من غير فصل بين مصرح ومتأول فكيف تجب طاعته مع وجوب جهاده.

قال في الأساس: والإجماع منعقد على اعتبار العدالة في الإمام ولهذا اشترط اجتنابه للمهن المسترذلة خلافا للحشوية.

Halaman 308