Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
25

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Penyiasat

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
قاعدة (٢٣) التقدير بأولى المشتركتين، أو الأخيرة وعليه إذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر. قاعدة (٢٤) نية عدد الركعات هل تعتبر، أم لا وعليه لو نوى القصر فأتم، وعكسه، ومن ظن الظهر جمعةً، وعكسه. قاعدة (٢٥) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء، وعكسه، أم لا وعلى الأول: مسألة الأسير إذا التبست عليه الشهور، فصام شعبان يعتقد أنه رمضان، هل يجزي شعبان السنة الثانية عن رمضان السنة الأولى، أم لا، ومن استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداء، ثم تبين له الطلوع، وعلى الثاني من صام رمضان عن رمضان. تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تُشترط اتفاقًا، فإذا نوى القضاء في الأداء أو العكس ففي البطلان قولان.

1 / 79