24

Iydah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Penyiasat

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh
تنبيه: لم يجعلوا من فروع القاعدة جبر الغرماء المفلس على انتزاع مال مُدبره، ومستولدته، ومعتقه إلى أجل، وما وُهب لولده، وإن ملك انتزاع ذلك واعتصاره، لأن الغرماء لم يعاملوه على أن يُلزموه انتزاع ذلك، كما لا يُلزموه قبول ما بُذل له من المعروف كسلفٍ ووصية وهبة وصدقة، وكذلك لم يختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت، أن له أن يرق نفسه، ولا يختار الحرية. قاعدة (٢١) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ومن ثم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه. قاعدة (٢٢) الشك في المانع لا أثر له ومن ثم لم يلزم الطلاق، والعتاق، والظهار، وحرمة الرضاع بالشك.

1 / 78