367

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Penerbit

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
المسجد للبيع والشراء] إلا أن يراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حد المسجد وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: تولية الأئمة في المساجد، ونصب المتصدرين في العلم وغيره فيها لواقفها، وأما المساجد الكبار كالجوامع ومساجد الشوارع، فالتولية فيها للسلطان لأن ذلك من الأمور العظام، فاختصت بنظره.
الثاني عشر بعد المائة:
إذا كان له في أرض حصة مشاعة فوقفها مسجدا، ففي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن الوقف يصح في الحال، ويثبت للبقعة كلها حرمة المسجد في الحال، فلا يجوز للجنب المكث فيهن وتجب القسمة لتعينها طريقا إلى الانتفاع بالموقوف، ولو اعتكف فيها قبل القسمة فهل يصح أم لا؟ فيه نظر:
الثالث عشر بعد المائة:
لابد في الوقف من اللفظ إلا أنه إذا بني مسجدا في موات صار مسجدا بذلك من غير توقف على لفظ، ذكره الماوردي لأن النية مع الفعل تغنيان عن القول فيزول ملكه عن الالة بعد استقرارها في مواضعها وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح بأنها للمسجد فتخرج عن ملكه، وهو نظير قولهم إن أراضي الفيء تصير وقفًا

1 / 395