366

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Penerbit

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
العاشر بعد المائة:
يمنع الناس من استطراق حلق الفقهاء والقراء توقيرا لها، قاله الرافعي، وكذا ذكره الماوردي والروياني، واستدلوا بحديث انه ﷺ قال: لا حمى إلا في ثلاث وذكر منها حلقة القوم وهو جلوسهم للتشاور والحديث.
الحادث عشر بعد المائة:
قال الإمام: ليس للإمام أن يتصرف في المساجد والأقطاع فإنها لله تعالى: قال الرافعي: وهذا يخدشه شيئان: أحدهما أن القاضي الماوردي ذكر: أن الترتيب في المسجد للتدريس والفتوى كالترتيب للإمامة حتى لا يعتبر إذن الإمام في مساجد المحال، ويعتبر في الجوامع، وكبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان فجعل لإذن الامام فيه اعتبار، الثاني عد الشيخ أبو حامد وطائفة في جملة ما يقطع ليرتفق بالجلوس فيه للبيع والشراء [مع مقاعد الأسواق رحاب المسجد – وهذا كما يقدح في نفس الأقطاع يعترض على المشهور في المنع من الجلوس في

1 / 394