89

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

Penyiasat

عبد العزيز بن عدنان العيدان

Penerbit

ركائز للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genre-genre

ثم ذكر حديث ابن عباس ﵄: «من أفتى بفتيا وهو يَعْمَى عنها؛ كان إثمها عليه»، موقوفًا ومرفوعًا (^١)، قال: وثبت (^٢) عن النبي ﷺ: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» (^٣)، قال: (ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (^٤) التقليد) انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى (^٥). فتأمل ما في هذا الكلام من الردِّ على من يقول بلزوم التذهب بمذهبِ المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو وجد دليلًا يخالفه؛ لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذرًا له في رد الحديث، أو ترك العمل به. وتأمَّل قوله: (لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (^٦) التقليد)،

(^١) أخرجه ابن عبد البر (١٦٢٦)، بهذا اللفظ موقوفًا. وأخرجه أحمد (٨٢٦٦)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٥٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وحسنه الألباني. (^٢) في النسخة الخطية: وهب. والمثبت هو المذكور في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٥). (^٣) أخرجه بلفظه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣)، من حديث أبي هريرة ﵁. (^٤) في النسخة الخطية: إفساد، والمثبت من جامع بيان العلم وفضله. (^٥) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٩٤. (^٦) في النسخة الخطية: إفساد.

1 / 106