Hukm al-Taqleed
حكم التقليد
Penyiasat
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hukm al-Taqleed
Ibn Nasir Najdi d. 1225 AHPenyiasat
عبد العزيز بن عدنان العيدان
Penerbit
ركائز للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genre-genre
(^١) قوله: (في ذلك) سقط من (أ). (^٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٣. ونقله صاحب تيسير التحرير (٤/ ٢٥٥) عن القدوري الحنفي وغيره. فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته، واختُلف في وجوب ذلك عليه، والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل، وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال. وعند بعض أهل العلم: أن ذلك غير واجب عليه، بل له أن يقلِّد إمامه وله أن يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف، وبما تقدم بيانه في حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص .... ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤.
1 / 59