156

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

الشركة المتحدة للتوزيع

Nombor Edisi

الأولى ١٤٠٣هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٣م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

عَضَلَها: إذا مَنَعَها. وهو مِنْ قَوْلِنا: عَضَلَ الولدُ في رَحِمِ النَّاقَةِ: إذا نَشِبَ فلم يَخْرُجْ، والمُعْضِلاتُ: الشَّدائِد. وتقول: نَكَحْتُ المرأةَ: إذا تَزَوَّجْتَها، وأنْكَحْتُها: إذا زَوَّجْتَها. وأمَّا عَقْدُ النِّكاحِ، فَمِنْ قَوْلِكَ: عَقَدْتُ الخَيْطَ والحَبْلَ: أعْقِدُهُ عَقْدًا. وأمَّا الشِّغَارُ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ ﷺ، فهو أن يُزَوِّجَ الرجلُ أُخْتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أُخْتَهُ، أوْ غيرَ الأُخْتِ مِمَّنْ يَلِي أمْرَها، ويكونُ النِّكاحُ مِنْ غيرِ مَهْرٍ. وكان الرجلُ في الجاهليَّةِ يقول: شَاغِرْنِي. أي: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ على أن أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، وقيل لذلك شِغَارٌ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَشْغَرُ إذا نَكَحَ، وأصْلُ الشَّغْرِ لِلْكَلْبِ، وهو أن يَرْفَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ، فكُنِيَ بذلك عن هذا النِّكاحِ، وجُعِلَ له عَلَمًا. ويَحْتَمِلُ أن يكون إنَّما سُمِّيَ شِغَارًا لِخُلُوِّهِ مِنَ المَهْرِ، كما يُقالُ: بَيْتٌ شَاغِرٌ، أي: خَالٍ. وأمَّا المُتْعَةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: مَتَّعْتُ الرَّجُلَ: إذا فَعَلْتَ شَيْئًا يكونُ له فيه مَنْفَعَةٌ، قال اللهُ تعالى: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم). أي: مَنْفَعَةٌ.

1 / 166