116Hilyat Fuqahaحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيPenerbitالشركة المتحدة للتوزيعEdisiالأولى ١٤٠٣هـTahun Penerbitan١٩٨٣مLokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraDinasti Buyidوأمَّا قَوْلُه ﵇: "مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". فالْإبَارُ: تَلْقِيحُ النَّخْلِ، يُقال: أَبَّرْتُ النَّخْلَةَ، وهي نَخْلَةٌ مَابُورَةٌ، قال الشاعر:وَلِيَ الْأصْلُ الذي في مِثْلِه ... يُصْلِحُ الآبِرُ زَرْعَ الْمُؤْتَبِرْ1 / 126SalinKongsiTanya AI