113

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Penyiasat

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

الشركة المتحدة للتوزيع

Nombor Edisi

الأولى ١٤٠٣هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٣م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

كتاب البيوع
قال اللهُ: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). فالأَمْوالُ: جمعُ مالٍ، وسُمِّيَ مالًا، لأنه يَميلُ إليه الناسُ بالقلوبِ، والباطِلُ: كلُّ ما نَهَى اللهُ ورسولُه عنه من القِمارِ، وغير ذلك.
ثم قال: (إلا أن تكون تجارة).
وقال بعضُ أهلِ العِلْمِ: هذا اسْتِثْناءٌ مُنْقَطِعٌ، كأنه قال: لكنْ تجارة عن تَرَاضٍ منكم. قال: وذلك أنه لا يجوز اسْتِثْناءُ التِّجارةِ من الذي يُؤْكَلُ بالباطِلِ.
قُلْنا: والعربُ قد تَاتِي بما لَفْظُه الاسْتِثْناءُ، ولا يكونُ الثاني مِن الْأَوَّلِ، ذلك كثيرٌ.
والبَيْعُ، إعْطاءُ شيءٍ، بِلَفْظِ البَيْعِ، وقد يجُوزُ أن يُسَمَّى البَيْعُ شِراءً والشِّرَاءُ بَيْعًا، قال اللهُ ﷿: (وشَرَوْه بثمن بخس دراهم معدودة). معناه: بَاعُوه.

1 / 123