Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Penyiasat
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Penerbit
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genre-genre
الْحَيْضِ. فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً؛ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَلاَ تَدْخُل الاسْتِحَاضَةُ في مُدَّةِ النِّفَاسِ.
وَحُكْمُ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ في جَمِيْعِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، وَيَسْقُطُ عَنْهَا.
وإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ في مُدَّةِ الأرْبَعِيْنَ، ثُمَّ عَادَ؛ فَالأَوَّلُ (١) نِفَاسٌ، وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ نِفَاسٌ (٢).
وَيُكْرَهُ الوَطْءُ في مُدَّةِ الانْقِطَاعِ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ مُبَاحٌ (٣).
وَإِذَا وَلَدَتْ تَوْأَمِيْنِ؛ فَالنِّفَاسُ مِنَ الأَوَّلِ، وآخِرُهُ مِنْهُ، وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ مِنَ الأَخِيْرِ (٤)، والأَوَّلُ أَصَحُّ.
كِتَابُ الصَّلاَةِ
/ ١٦ ظ / الصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ (٥)، وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ شَرْطٌ رَابِعٌ، وَهُوَ: خُلُوُّهُا مِنَ الْحَيْضِ، والنِّفَاس.
فَأَمَّا الكَافِرُ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ أَصْليًّا، أَوْ مُرْتَدًّا، وَقَدْ خَرَّجَ أَبُو إِسْحَاق بنُ شَاقْلا (٦) في الْمُرْتَدِّ رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (٧).
وَمَتَى صَلَّى الكَافِرُ حَكَمْنَا بِإِسْلامِهِ؛ سَوَاءٌ كَانَ في دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ في دَارِ الإِسْلاَمِ، أَوْ صَلَّى جَمَاعَةً، أَوْ فُرَادَى (٨).
_________
(١) في المخطوط «والأول» بالواو.
(٢) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين. وانظر: المقنع: ٢٢ وفيه: «وعَنْهُ: أنه مشكوك فِيهِ، تصوم وتصلي، وتقضي الصوم المفروض».
(٣) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين. ولا في الشرح الكبير، إلا أنه ورد فِيهِ: أن الْقَاضِي ذكر في تحريمه رِوَايَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح أنه لا يحرم. إلا أن صاحب المحرر ذكر الرِّوَايَتَيْنِ ١/ ٢٧.
(٤) الظاهر: أن الرِّوَايَة اختلفت في الآخر، كَمَا جاء في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٣/ أ. وزاد: «فعلى هذِهِ الرِّوَايَة [الثانية] يَكُون آخره من الولد الثَّانِي، وإن زاد عَلَى الأربعين من ولادة الأول. وعلى الرِّوَايَة الأولى؛ إذَا كَانَ بَيْن الولدين أربعين يومًا؛ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الثَّانِي نفاس».
(٥) لقوله تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ النساء: ١٠٣.
(٦) شيخ الحنابلة، أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عُمَر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز، كَانَ رأسًا في الأصول والفروع يعرف بابن شاقلا، نِسْبَة إلى جده المذكور. تُوُفِّي في رجب سنة (٣٦٩هـ)، وله ٥٤ سنة. انظر طبقات الشيرازي: ١٧٣، وتاريخ بغداد ٦/ ١٧، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٢٨ - ١٣٩، وأعلام النبلاء ١٦/ ٢٩٢، والعبر: ٢/ ٣٥٧، والشذرات ٣/ ٦٨.
(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(٨) لقوله ﷺ: «مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المُسْلِم». البُخَارِيّ ١/ ١٠٨ (٣٩١)، والنَّسَائِيّ ٨/ ١٠٥. وَفِي الكبرى (١١٧٢٨)، والبيهقي ٢/ ٣.
1 / 70