Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Penyiasat
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Penerbit
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genre-genre
(١) أراد المصنف ﵀ بهذه الجملة أن ينبه إِلَى أن كُلّ دم تراه الحامل - وإن وافق عادتها فِي الحيض- فليس بدم حيض، وإنما هُوَ دم إستحاضة وله حكم الإستحاضة فِي وجوب فعل العبادات، وَلَيْسَ لَهُ حكم دم الحيض فِي تركها والله أعلم. (٢) لقوله تَعَالَى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ البقرة: ٢٢٢، وقوله ﷺ: «اصنعوا كُلّ شيء إلا النكاح». أخرجه مُسْلِم ١/ ١٦٩ (٣٠٢) (١٦)، وأحمد ٣/ ١٣٢، وأبو دَاوُد الطَيَالِسِيّ (٢٥٨) و(٢٧٣). (٣) لقوله ﷺ: «إذَا وقع الرجل بأهله -وَهِيَ حائض- إن كَانَ دمًا أحمر فليتصدق بدينار، وإن كَانَ أصفر فنصف دينار». أخرجه أحمد ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، والدارمي١/ ٢٥٤، وأبو دَاوُد (٢٦٤)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ١٥٣. وجاء في التهذيب ١/ ٤٤١: «إن كَانَ في أول الدم يتصدق بدينار، وإن كَانَ في آخره، أَوْ بعدما انقطع الدم - قَبْلَ الغسل - بنصف دينار، وَهُوَ قَوْل الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق». (٤) انظر: الروايتين والوجهين ١٢/أ. (٥) الرعاف: خروج الدم من الأنف. اللسان ٩/ ١٢٣ (رعف). (٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٢/ب، والعنت هنا: الزنا. (٧) النفاس: اسم لدم يخرج عقيب الولادة؛ وحكمه حكم الحيض، غَيْر أنهما يختلفان بالتقدير. انظر: التهذيب ١/ ٤٧٧.
1 / 69