42

Peristiwa dan Bid'ah

الحوادث والبدع

Penyiasat

علي بن حسن الحلبي

Penerbit

دار ابن الجوزي

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ". فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح. ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه

1 / 63