Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا أفاض من عرفات فلا يصلي في عرفات صلاة المغرب، ولكن يجمع صلاة المغرب والعشاء بجمع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شغله شيء فخاف أن لا يصل إلى جمع حتى يذهب ثلث من الليل فليصل إذا هبط من بطن عرنة صلاة المغرب ويؤخر العشاء حتى يصليها بجمع قبل نصف الليل، قال: فإن اشتغل وخاف أن ينتصف الليل قبل أن يصل إلى جمع فليجمع بين المغرب والعشاء إذا هبط من بطن عرنة أو حيث شاء من الطريق، قال: وإن جمع بعرفة ثم أفاض فهو مكروه ولا نرى عليه إعادة وقد مضت صلاته إلخ، والله أعلم.
قال في القواعد: "وصح أنه جمع بين المغرب والعشاء هناك بأذان وإقامتين"، وقال في القناطر: ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصرا لها بأذان وإقامتين ليس بينهما نافلة، ولكن يجمع بين سبحة المغرب والوتر بعد الفريضة يبدأ بركعتي المغرب ثم ركعتي الشفع ثم ركعة الوتر فهكذا يفعل الجامع في السفر وغيره إلخ. لكن في كلام أصحابنا رحمهم الله ما يدل على الخلاف في جواز تقديم الوتر حينئذ عن وقت غيوب الشفق وعدم جوازه والله أعلم فليراجع. وليس بين الصلاتين إلا التسليم والإقامة وتوجيه النبي عليه السلام، ولا يتكلم بينهما.
قال في الإيضاح: "ولا يبطل القران غير الكلام في جميع عمل الجوارح إلخ، يعني ما عدا الأكل والشرب، وإذا بطل القران أخر الثانية إلى وقتها، وإذا عقد النية على الجمع جاز له التفريق، وإذا عقدها على التفريق لم يجز له الجمع، والله أعلم.
<1/304> الباب الرابع والأربعون
في المساجد
Halaman 298