431

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قال المصنف ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره قوله لأنه ممنوع من الذبح لحق الله إلخ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه إلخ وجه التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق قوله وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لأن الإحرام لا يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى

Halaman 517