Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا في فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك المحرم عن الصيد وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا تجب في مال الصبي فلا غرم وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما فيه من مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم لا فإن قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه لا أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم عن الصيد احتمل تخريج هذا على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي فإن قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى فيه أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه
وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ قوله لأن من منع من إدامة الملك إلخ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وإن قبضه بشراء إلخ قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لأنه بإرساله متلف متعد وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما أفهمه في الهبة صحيح لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير صحيح لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة
قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا بالقتل والإتلاف قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب إن كان حربيا أو رقيقا للمالك قوله لا إن جن المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا وهو مشكل لأنه إتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال إن الأقيس خلافه ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا لزمته الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز
ا ه
Halaman 516