Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ لأن الغنم اسم للضأن والمعز قوله إذا لم تجذع قبل تمامها فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة قبل أن تجذع قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه أن الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب
قوله من أي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من المعز لم يجز إخراجه قوله بخلاف المخرج عن الإبل قضيته أن الشاة بدل والأصح أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل من حيث الحكم كاتبه
قوله بإخراج الغاية أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح قوله في أن الشاة أصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ع قوله قال في المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر
قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ فإن قيل من قدر على شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى فمن لم يجد فصيام فلم تجدوا ماء فتيمموا فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها
Halaman 341