279

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله أي قدر وقيل أوجب قوله وعلى هذا فقس ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من النوعين معا وتعين من أحدهما لما يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار لكل مائتين حكم نفسها

قوله أي مع كمال السنين إلخ لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق قوله فرباع للذكر والأنثى بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها

Halaman 340