Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
باب ما يجوز لبسه
قوله وما أكثره منه لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والأقباع ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من يفصل لهم الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حل لإناثهم ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء قوله ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس قوله الأنسب بكلام أصله لضرورة عدل عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب
قوله للحاجة إلخ وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة لأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها إلا بدليل
ا ه
Halaman 275