Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذا أقل درجات الكثرة المشار إليها انتهى قوله محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن قوله وفي غير الصلاة المعادة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها قوله فهي أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها السابق فقلت فيهما كانت ثمانية قوله وهي أفضل من صلاة بطن نخل قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا به وهي أحسن لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير قوله قال صاحب الشامل وهذا يدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو في الثانية فلا أي من صلاة الإمام أن وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه أيضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله قال الزركشي أي وابن العماد قوله الأقرب نعم إلخ الأقرب عدم وجوبه عليه والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه إلخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة فلأنه فوتها وأما الآخر فلإعانته على تفويت الواجب قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه أنه لا يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى قوله فرع حمل السلاح إلخ أي الذي يقتل قوله وإلا فيحرم أي وإلا بأن غلب على ظنه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لأنهما مما يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله ودعوى النووي في الروضة إلخ الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع فلهذا قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قوله أو تقدموا على الإمام إلخ مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى فالزاجرات زجرا بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه أشار إلى تصحيحه قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا القضاء قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ وهو ظاهر قوله وأنه لا تشرع في الفائتة بعذر بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قوله وضاق وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته قوله ولم تكن له بينة إلخ لو كان له بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا قوله كتأخيرها للجمع يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب @ 275
Halaman 274