227

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

كتاب الجمعة

سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه وقيل لاجتماعه فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى قوله بضم الميم وإسكانها إلخ الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم قوله فاسعوا إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب قوله الأول وقت الظهر لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى قوله للاتباع رواه الشيخان ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر قوله أو شكوا في بقائه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة لأن الأصل بقاء الوقت وبه أفتيت لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي قوله أو عند خروج الوقت أشار إلى تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها قوله كما صرح به الأصل وغيره قال الأذرعي الأشبه أن الخلاف في جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر

ا ه

وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها قوله لو شكوا في خروجه إلخ أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان

ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها قال الشيخ هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر

ا ه

إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة

ا ه

Halaman 247