226

Hashiyat Ramli

حاشية الرملي

Wilayah-wilayah
Mesir
Arab Saudi
Empayar & Era
Uthmaniyyah

قوله إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل إلا لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته أو فاته خلاص أسير أو خاف فوت عرفة أو لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا مقصورة أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا أو لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد الوقت قوله لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ قال الشيخ تاج الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وأمثاله

وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الأئمة المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى يقضيه أم لا وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل وكذا ماسح الخف بخلاف القاصر

قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ ذكر المحب الطبري أن الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإتمام أفضل قال الإسنوي وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش

ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي جماعة إتماما قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به فيجوز له الإتمام والقصر قوله أو كشف عورته أو أدرك عرفة بل قد يقال بوجوبه وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين أو أتى بشرط من شروطها أو صلى قائما قوله والصواب صحته منه أشار إلى تصحيحه

قوله صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه

Halaman 246