Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genre-genre
قوله الرابع قراءة الفاتحة إلخ مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعادتها وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال لأن تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه قوله والمسبوق يتحملها عنه الإمام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع وذلك في صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك في الجمعة والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة
ا ه
وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة إمامه بعد السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا وكذا إذا اقتدى بثالث ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد السجود أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وإن اقتدى به لغرض آخر سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه رحمه الله تعالى الصحة وإن قصد بها إسقاطها قوله بإدراكه معه ركوعه المحسوب له ولهذا لو بان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لم تحسب له الركعة لأنه ليس أهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله إلا براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في أثنائها كغيرها قوله فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ فإن قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة قوله وأيضا إثباتها في المصحف بخطه إلخ على أن الشيء قد يتواتر عند قوم دون آخرين
قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من إياك فإن تعمد وعرف معناه كفر لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلا سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فإن عجز عن ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في الدلالة على ترك البسملة أولها لأن المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها ويؤيده رواية النسائي وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الأدلة والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث أم سلمة المروي في البيهقي وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية
Halaman 150