146

Hasyiah Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Genre-genre

Fikah Syiah

كتاب الصيد والذبائح

الصيد

ص 355 قوله

والسهم والمعراض إذا خرق

وضابطه كل آلة محددة، فلا يحل ما يقتله المثقل، كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة.

قوله: ويشترط في الكلب أن يكون معلما

ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الإرسال، وعدم أكل الصيد ثلاث مرات فتحل الثالثة، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرة أو مرتين لم يحرم، بل يحرم في الثالثة، ويستمر مقتوله محرما إلى أن يترك ثلاث مرات، فتحل الثالثة، وهكذا.

قوله: ولا عبرة بالندرة

أي لا عبرة بها في الأمرين معا، أعني الأكل وما به يحصل التعليم، فلو ندر استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلم، كما أنه لو ندر أكله فليس بقادح.

وتتحقق العادة بمرتين، فيحل في الثالثة، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرتين فيحرم في الثالثة، وهكذا.

قوله: أن يكون مسلما أو بحكمه

كالصبي المميز، ولا يحل مصيد المجنون ولا الطفل غير المميز، وأما المكفوف فإن تصور فيه قصد الصيد حل، وإلا فلا (الدروس) (1).

Halaman 158