بامكان منع مجازيته وثانيا لا مانع من سبك المجاز من المجاز وثالث انه مشترك الورود إذ على ما ذكره (المص) (أيضا) يلزم ذلك إذ لا يكون البيع بمعنى النقل الشرعي حقيقة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فتدبر قوله والى هذا انظر (الخ) أقول يعنى المراد منها البيع بمعنى النقل الشرعي المتوقف على العقد قوله والحاصل ان البيع (الخ) أقول غرضه ان البيع أطلق على هذا المعنى اما حقيقة أو مجازا فيمكن ان يجعل اطلاقه على العقد مجازا منه من باب علاقة السببية قوله بمعنى اسم المصدر أقول الفرق بينه وبين الانتقال انه انفعال بخلاف النقل الذي هو اسم المصدر فإنه حاصل المصدر الذي هو النقل الحدثي والحاصل ان اسم المصدر هو المصدر مع إلغاء حيثية حدوثه وصدوره من الفاعل فلا وجه لتوهم انه عين الانتقال الذي نقله عن المبسوط وجعله اثرا للإيجاب والقبول فتدبر قوله في كتاب اليمين من ذلك أقول ذكر ذلك عند قول المحقق اطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد فلا يبر بالبيع الفساد لو حلف ليبيعن وكذا غيره ولا يخفى ان كلام المحقق لا يدل على إرادة كونه حقيقة في الصحيح لأنه ادعى الانصراف فلعله من جهة القرينة ثم إنه لا ينبغي التأمل في كون البيع بل سائر المعاملات أعم من الصحيح الشرع كيف والا يلزم القول بالحقيقة الشرعية أيضا وهو في غاية العبد وما ذكره لك من التبادر وصحة السلب مم وحمل الاقرار على الصحيح لمكان الانصراف مع أن صحة التقسيم يدل على الأعمية ودعوى لك كونها أعم كما ترى إذ هو انما يصح باعتبار نفس المفهوم والمعنى لا بحسب ما أطلق عليه اللفظ ولو مجازا كما هو واضح بل أقول الظاهر أنه أعم من الصحيح العرفي أيضا بمعنى ان الفاسد في نظر العرف أيضا بيع فكل تمليك عين بعوض مع التعقب بالقبول بيع سواء أمضاه العرف والشرع أم لا وهذا واضح جدا قوله كالتبادر وصحة السلب أقول الموجود في لك وعدم صحة السلب ولذا أورد عليه في القوانين بقوله واما تمسكه بعدم صحة السلب فلم أتحقق معناه لأنا لا ننكر كونه حقيقة في الصحيح انما الكلام في الاختصاص وهو لا يثبته قوله الا الحج لوجوب المضي فيه أقول تتمة كلامه فلو حلف على ترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الا لصحة وهو الدخول فيها فلو أفسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد واما لو تحرم في الصلاة أو دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهى ولولا هذه التتمة أمكن قريبا ان (يقال) ان مراده الاطلاق في مقام الطلب والامر بمعنى ان المأمور به والمطلوب من الصلاة والصوم وسائر العبادات والمعاملات هو الصحيح دون الفاسد فإنه ليس بمأمور به الا في الحج لأنه إذا فسد أيضا يجب اتمامه ففاسده أيضا مأمور به إذا كان الفساد في الأثناء بما تقرر في محله من الجماع قبل الاحلال وعلى هذا أفلا يرد عليه ان مجرد وجوب المضي في الحج لا بدل على كونه أعم من الصحيح والفاسد لان غرضه ليس بيان المعنى الحقيقي والمجازي لكن مع التتمة المذكورة لا يمكن ذلك لأنه قال لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد وعلى هذا فيرد عليه ما أشرنا إليه من أن وجوب المضي لا يدل على الأعمية في الحج هذا مع أنه مختص بمورد خاص فلا وجه للقول بالأعمية فيه (مط) ثم لا وجه لفرقه بين الفساد من الأول وفى الأثناء حيث ادعي القطع بعدم الحنث في الأول ثم مع الحلف على ترك الصلاة كيف يحكم بصحة الدخول فيها مع توجه هذا النهى إليه بناء على عدم جواز اجتماع الامر والنهى ثم مجرد الدخول ثم مجرد الدخول لا يكفى في الحنث وان كان صحيحا لأنه مع الافساد لم يتحقق المحلوف على تركه الا ان يكون الحلف على ترك الدخول صحيحا ومعه لا يجرى الوجه الاخر أن لا معنى بعد ذلك لعدم الحنث وإن لم يسم صلاة ولا صوما وبالجملة فالوجهان غير واردين على موضوع واحد لأنه اما ان يكون الحلف على ترك الصلاة أو على ترك الدخول فعلى الأول يتعين الوجه الثاني وعلى الثاني الأول ثم إن ما ذكره في الاستثناء لأنه يختص بالحج بل الصوم أيضا (كك) الا ان (يقال) ان اتمامه ليس من حيث إنه صوم بل يجب ترك المفطرات تأدبا (فت) ثم إنه يمكن منع كون الحج في الموردة المفروض فاسدا ومع ذلك يجب اتمامه بل الأقوى انه صحيح وانما يجب الحج في القابل عقوبة والا فحجته المحسوبة من حجة الاسلام هي الأول وهذا هو الظاهر من الخبر الوارد فيه فراجع هذا وبعد في النفس مما ذكرنا في توجيه كلامه شئ وهو انه يمكن الالتزام بما ذكرنا من التوجيه وادعاه ان مراده من قوله لأنه لا يسمى صلاة شرعا انه لا يسمى صلاة شرعية لا انه لا يسمى شرعا صلاة فيكون الحاصل ان الحلف لما كان واقعا على ترك الصلاة الصحيح لأنه المنصرف إليه في مقام الحلف فالصلاة التي أفسدها لا تؤثر في الحنث لأنها ليست بصلاة شرعية أي صحيحة فليس غرضه انها موضوعة لخصوص الصحيحة وانها لا تسمى صلاة مع الفساد فتدبر قوله ويشكل ما ذكراه (الخ) أقول قد بنيا؟ في محله جواز التمسك بالاطلاقات على مذهب الصحيحي أيضا سواء كان في العبادات أو المعاملات ولذا ترى تمسكهم بها من الصدر الأول إلى الا ان في العبادات مع كون مذهب الأكثر فيها الوضع للصحيح والسر فيه أنه ليس الموضوع له عندهم عنوان الصحيح بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة بمعنى انها طريق إلى الموضوع له الواقعي وهذا نظير ما (يقال) في دفع الاشكال الوارد على الأعمى أيضا من أن المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات فإنه (يقال) في دفعه ان عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على الأعم يجوز على الصحيح أيضا فمثل قوله (تع) أقيموا الصلاة لا يجوز على الأعمى أيضا لعدم كونه في مقام بيان الأجزاء والشرائط بل في مقام بيان أصل الوجوب ومثل قوله لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال وقوله (ع) الا حكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بكذا وكذا ولوه صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وقوله (ع) الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود ونحو ذلك يجوز على كلا المذهبين وكذا الأخبار الدالة على بيان الشرائط والأجزاء فإنها مبنية
Halaman 64