عرفا للعقد و (أيضا) لا بد من الالتزام بذلك في مثل لفظ صالحت وعاهدت وبايعت وعاملت وعاوضت وبادلت فإنه لا اشكال في تقوم معناها بالطرفين على ما هو مقتضى باب المفاعلة وفى مقام الانشاء لا يمكن ذلك على ما ذكرت وثانيا نقول لا نعلم عدم امكان إرادة التعقب من بعت في مقام الانشاء فإنه إذا كان واثقا بصدور القبول من المشترى فله أن يقول أوجدت التمليك المتعقب بالقبول فعلا ولا يلزم ان يكون التعقب من فعله بل يكفيه كون امر المتعقب بالفتح بيده الا ترى أنه يصح نذر البيع مع أن القبول ليس من فعله ولا اشكال في كون المنذور هو البيع المثمر فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحق كون قيد التعقب معتبرا في حاق البيع المصطلح من باب الشرط المتأخر بمعنى انه ان حصل يتحقق مفهوم البيع ويكون التمليك المذكور مصداقا له والا يصير لغوا وان حصل التمليك الانشائي لا انما يكون بيعا إذا كان تمليكا في نظر المنشئ وعنده ومع عدم القبول لا يكون تمليكا عنده (أيضا) إذ لم يحصل الملكية في نظره نظير ما إذا تبين عدم وجود العوض أو المعوض فالمقام نظير ما يقوله صلى الله عليه وآله الفصول من أن الواجب من المقدمات هي الموصولة وظني ان ما ذكرنا مراد جميع الفقهاء وانما لم يتعرضوا له لكمال وضوحه فافهم واغتنم واستقم قوله مع أنه لم يقل أحد (الخ) أقول انما لم يعتبر القبول في معنى المذكورات لأنها أعم من البيع والا فلو أريد منها ذلك وجب اعتبار التعقب في المراد منها وقد عرفت أن السر كون البيع من العقود وهذه المذكورات أعم منها ومن الايقاع فليس يعتبر القبول في حاق معناها قوله لا في نظر الناقل أقول وقد عرفت منعه وان الأثر الذي هو الملكية قد لا يكون متحققا في نظره (أيضا) وان حصل انشاؤه ووجد بوجود انشائي غير معتبر كما في النظائر التي أشرنا إليها فان الملكية الانشائية حاصلة إذا تخيل وجود العوض فبان عدمه أو إذا قال للجدار بعتك داري مع أنها ليست حاصلة في نظره وفى اعتباره قطعا ولا يكون بيعا قطعا قوله فالبيع وما يساويه (الخ) أقول تبين مما بينا انه ليس من قبيل الايجاب والوجوب فإنه من العقود والايجاب من باب الايقاع و مع الاغماض عما ذكرنا فهما من قبيل الكسر والانكسار فإنه كما لا يمكن تحقق الكسر بدون الانكسار كذا لا يمكن انشاء التمليك بدون حصول الملكية الخارجية غاية الأمر ان الوجود الخارجي لها عين اعتبار المنشئ وامضاء العرف أو الشرع لا دخل له في خارجية وكذا الكلام في الايجاب والوجوب نعم لو فرض كون المراد انشاء الملكية الشرعية أو العرفية صح ان (يقال) بعدم تحققها إذا لم تكن ممضاة عنده أو عندهم لكن من المعلوم أنه ليس المراد ذلك ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله (فت) قوله فضلا عن أن (الخ) أقول ظاهر هذا التعبير ان دعوى اعتباره في البيع المصطلح أقرب إلى الصدق من دعوى كونه معنى اخر مع أنه ليس كك؟ بمقتضى ما بينه إذ مقتضاه عدم الاعتبار في المعنى المصطلح وكون هذا معنى اخر لا مانع منه إذ ليس هذا بعد من كون العقد أحد معانيه فتدبر قوله وقد يوجه بان المراد (الخ) أقول هذا مؤيد لما ذكرنا من أن الانتقال اثر للإيجاب فقط لا للمجموع فان المبيعية لا تكون اثرا للمجموع فتدبر قوله وهو تكلف حسن أقول لا حسن فيه بل الأولى ان (يقال) انه مبنى على المسامحة والغرض بيان المقولة لا الحد الحقيقي الا ترى أنه لو قيل في تعريف الانسان ضاحك لا (يقال) انه أريد من الانسان معنى يمكن ان يكون الضاحك تعريفا حقيقيا له بل (يقال) انه تعريف باللازم فكذا في المقام (الظ) انه تعريف باللازم إذ يبعد غاية البعد ان يكون المراد من البيع المبيعية ليكون الانتقال حدا له فتدبر قوله فقد صرح الشهيد الثاني (الخ) أقول إن كان نظر المصنف (قده) في هذا الاسناد إلى كلامه في (لك) فلا يخفى انه أجنبي عن المقام وان كان إلى كلامه في مقام اخر فلم أعثر عليه ولا على من نقله قال في (لك) في هذا المقام اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة البيع فجعله جماعة منهم (المص) في النافع والشهيد نفس الايجاب والقبول الناقلين لملك الأعيان واحتجوا عليه بان ذلك هو المتبادر عرفا من معنى؟ البيع فيكون حقيقة فيه وذهب آخرون إلى أنه اثر العقد وهو انتقال العين (الخ) ورده الشهيد في تحقيقاته إلى الأول نظرا إلى أن الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال فأطلق اسم المسبب على السبب وعرف المغيا بالغاية وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية واما التعريف الكاشف للماهية فاما التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز لان حملها على المغيا حمل لمواطاة أعني حمل هو هو والغاية مما لا يصح حملها عليه (كك) وانما يدخل الغاية في التعريف على معنى اخذ لفظ يمكن حمله على المعرف مشيرا إلى الغاية وغيرها من العلل التي لا يصح عليه حمل المواطاة وهو هنا منتف انتهى ولا يخفى ان قوله وفيه نظر لان الاطلاق المذكور مجازى ناظرا إلى ما صنعه الشهيد من رد تعريف البيع بالانتقال إلى تعريفه بالعقد بدعوى أنه ذكر الانتقال وأريد منه منه العقد مجازا منه باب اطلاق اسم المسبب وهو الانتقال على السبب وهو العقد ولا دخل له بكون اطلاق البيع على العقد مجازا بل ظاهره انه حقيقة فيه هذا ولا يخفى ان عبارة الشهيد الأول ان التعريف بالانتقال جامع للامرين من اطلاق اسم المسبب على السبب ومن كونه تعريف للمغيا بالغاية مع أنه ليس (كك) بل اما من ذا أو من ذلك وذلك لأنه ان أريد (من الانتقال العقد مجازا كان من الأول وان أريد صح) منه معناه الحقيقي كان من الثاني لأنه (ح) يكون من باب تعريف الشئ بلازمه المترتب عليه فكان الأولى ان يعطف بان دون الواو قوله و (الظ) ان المسبب (الخ ) أقول لا يخفى انه لو جعل المسبب ذلك لزم كون اطلاق البيع على العقد مختصا بما يكون جامعا لشرائط الصحة إذ غيره لا يكون سببا للأثر الحاصل في نظر (الش) مع أن (الظ) عدم الاختصاص به بل يطلق على كل ما كان صحيحا في نظر العرف وإن لم يكن شرعا هذا مع أنه لا داعى إلى جعل المسبب هو الأثر الشرعي اما بناء على المختار من اعتبار التعقب بالقبول في معنى البيع المصطلح فواضح إذ عليه يمكن ان يجعل المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب إذ هو متوقف على العقد ومسبب عنه واما على ما اختاره (المص) فلامكان جعله مجموع النقل والانتقال من الطرفين وبعبارة أخرى المعاهدة الحاصلة بالايجاب والقبول وهو أولى مما ذكره (المص (قده) لأنه لا يلزم معه الاختصاص المذكور وقد عرفت أنه من اطلاقات البيع ومعانيه وان المراد من الآيات والاخبار المشار إليها ودعوى أنه على هذا يلزم سبك المجاز من المجاز إذ اطلاق البيع على المعاهدة ومجموع النقلين مجاز مدفوعة أولا
Halaman 63