مع الوصف فيجوز الدفع إذا أفاد الظن ولا يجب وانه لو دفعه ثم بان انه لغير الواصف ولو بالبينة ضمن الدافع ولازم هذا عدم الوجوب بمجرد الدعوى (أيضا) بل جوازه وضمانه مع كشف الخلاف هذا والتحقيق عدم جواز الدفع الا بالبينة أو العلم لكونه له حتى في اللقطة (أيضا) إذ لا دليل على ثبوت قاعدة سماع دعوى من العلم لا معارض له في مثل المقام الذي يكون المال تحت يده وهو مكلف بايصاله إلى مالكه وانما موردها المال الذي لا يكون تحت يد أحد أو يكون في يد من يعترف بعدم كونه له ويدفعه إلى المدعى بل في مثل المقام يمكن ان (يقال) ان شغل ذمته بايصال المال إلى مالكه معارض لدعوى المدعى وبالجملة عمدة الدليل على القاعدة الاجماع والسيرة وهما لا تجريان في مثل المقام واما أدلة حمل فعل المسلم وقوله على الصحة فيشكل التعويل عليها واثبات الآثار الواقعية لاستلزامه فقها جديدا كما لا يخفى فلا بد من أن تحمل على مجرد عدم التفسيق واما الأخبار الواردة في اللقطة الدالة على جواز التملك أو التصدق الا ان يجئ لها طالب كقوله (ع) فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله وقوله (ع) إلى أن يجئ لها طالب وقوله (ع) فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها يصدق بها إلى غير ذلك فهي وان كانت ظاهرة بدوا في جواز الدفع بمجرد الطلب الا ان (الظ) ان الراد بها مع العلم بكونه مالكا مع أن مقتضى ظاهرها وجوب الدفع ولا قائل به فتدبر واما الوصف فهو وان ورد فيه جملة من الاخبار الا انها لا تدل على كفايته في جواز الدفع ووجوبه حتى مع عدم حصول العلم به بل هي منزلة على صورة العلم كما هو الغالب نعم ظاهر صحيح البزنطي وان جاءك طالب لا تهمه رده عليه كفاية الظن بل مجرد عدم الظن بالكذب لكنه يقتضى وجوب الدفع بمجرد الدعوى ولو بدون ذكر الوصف ولا قائل به كما عرفت ثم على فرض ثبوت جواز الدفع في اللقطة من جهة الاخبار لا وجه لالحاق المقام بها كما لا يخفى وبالجملة الحق وفاقا للحلي عدم جواز الاعتماد على الوصف المفيد للظن حتى في اللقطة فضلا عما لم؟؟ الظن ومن مجرد الدعوى بل ظاهر (يع) (أيضا) في باب اللقطة ذلك حيث قال لا تدفع اللقطة الا بالبينة فلا يكفى الوصف ولو وصف صفات لا يطلع عليها الا المالك غالبا مثل ان يصف وكاها وعقاصها ووزنها ونقذها وان تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع وان امتنع لم يجبر انتهى لكن في الجواهر حمل كلامه على عدم وجوب الدفع الا بالبينة ولعله بقرينة قوله أخيرا وان تبرع (الخ) هذا كله بالنسبة إلى الغير إذا كانت موجودة واما بالنسبة إلى العين إذا كانت موجودة واما بالنسبة إلى القيمة إذا كانت تالفة وكان ضامنا فله اعطاء من شاء لان غايته انه إذا تبين كون المالك غيره تبقى في ذمته ويجب ان يؤديها إليه بقي شئ وهو انه لو أدى العين إلى من أقام البينة والوصف أو المدعى بلا معارض ان قلنا بجواز الدفع إليهما أو إلى من علم كونه مالكا ثم تبين كون المالك غيره فهل يضمن أم لا في المسألة وجوه أحدها عدم الضمان (مط) لأنه ما دون شرعا والإذن الشرعي لا يستعقب الضمان لأنه اذن في الاتلاف الثاني الضمان (مط) لقاعدتي الاتلاف واليد وعدم الدليل على أن مجرد الإذن الشرعي مسقط الثالث الضمان إذا كان الدفع جايزا أو عدمه إذا كان واجبا كما إذا علم بكونه مالكا أو أقام البينة الرابع الضمان في صورة العلم وعدمه في البقية لان مع العلم يكون التقصير من قبله بخلاف البقية فان الاتلاف فيها مستند إلى اذن الشارع الخامس الضمان الا في صورة قيام البينة فان معه يجب الدفع شرعا فيكون الالزام بالقيمة حكما ضروريا بخلاف غير هذه الصورة لان الجوار لا يكون ضررا ومع العلم وان كان يجب الدفع إلا أنه يكون الضرر من قبل نفسه حيث اشتبه عليه الحال السادس الضمان الا في صورة إلزام الحاكم بالدفع لأنه في هذه الصورة يكون مكرها على الدفع فيكون الاتلاف مستند إلى الحاكم دونه لان السبب ها هنا أقوى من المباشر وهذا هو الذي يظهر منهم في باب اللقطة فراجع ثم هذا كله إذا وقع العين إلى غير المالك واما إذا كانت تالفة وادى القيمة ثم تبين كون المالك غيره يكون ضامنا على كل حال لأنه يتبين (ح) كون القيمة باقية في ذمته قوله والانصاف (الخ) أقول التحقيق الاقتصار على خصوص مورد الرواية من ايداع اللص لان التعدي قياس وعلى فرضه يجب التعدي إلى مطلق مجهول المالك لان (الظ) ان المناط هو وجوب الرد إلى المالك وعلى هذا يمكن الاستدلال بفحوى اخبار اللقطة أيضا؟ فالحق هو العمل بمقتضى القاعدة في جميع المقامات الا باب اللقطة ومورد الرواية وهي تقتضي كون المدار على الياس لان الفحص انما وجب لكونه مقدمة للرد إلى المالك الواجب عليه بالفرض وبالأخبار الواردة في الدين المجهول المالك واجرة الأجير المفقود وهي منصرفة إلى صورة رجاء العثور على المالك كما أن مقتضى القاعدة في سائر موارد مقدمات الواجب ذلك (أيضا) ثم على فرض اعتبار السنة (فالظ) انه مع عدم الياس من الأول أو في الأثناء يجب فهي تحديد للمنتهى في صورة الرجاء ولذا نقول في باب اللقطة (انه لو كان مأيوسا من الأول أو في الأثناء لا يجب عليه الفحص نعم لو نفى الرجاء صح) بعد السنة يجب الأزيد ولكن كلمات العلماء في باب اللقطة مطلقة في التحديد بالسنة نعم ذكر صاحب الجواهر عدم مع الياس ويظهر من الوسائل (أيضا) حيث جعل بعض محامل الخبر الذي يدل على كفاية الفحص ثلاثة أيام ذلك والحق ذلك لا لاستفادة كون المناط هو الياس حتى يلزم منه وجوبه بعد السنة (أيضا) إذا لم يحصل بل لدعوى انصراف اخبار التعريف سنة إلى صورة الرجاء ولازمه ما ذكرنا فتدبر بقي شئ وهو انه لو دفع ما بيده إلى الحاكم الشرعي فهل يسقط عنه وجوب الفحص أم لا والكلام أولا في أنه هل يجوز له ان يدفعه إليه قبل الفحص أولا قد (يقال) بالجواز من جهة انه ولى الغائب لكنه مشكل لأنه صار مكلفا بايصاله إلى مالكه ولم يعلم بعد عدم وجود المالك فلعله موجود في البلد ويمكن الايصال إليه بأدنى فحص هذا في المال المجهول المالك واما مثل الوديعة والعارية و نحوهما من الأمانات المالكية فمقتضى ما ذكروه في باب الوديعة عدم جواز دفعها إليه الا إذا لم يمكنه الحفظ أو أراد السفر وكان ضروريا واما في السفر الاختياري فخلاف (قد يقال) بجوازه وانه يدفعه إلى الحاكم إذا لم يكن ما ذويا في استصحابه ولم يمكنه الحفظ في داره و (قد يقال) بعدم جواز السفر (ح) لأنه مكلف بحفظ الوديعة الذي ينافيه السفر هذا مع عدم فسخ الوديعة واما إذا فسخها فتصير أمانة شرعية وله الدفع إلى الحاكم ومن هذا يظهر جواز دفعها إليه مع عدم السفر (أيضا) إذا فسخ الوديعة الا ان (يقال) بعدم جوازه (ح) من جهة بقاء الاستيمان وان انفسخ العقد بدعوى أنه من باب تعدد المطلوب أو (يقال) ان مقتضى الاخذ وديعة وجوب حفظها ودفعها إلى
Halaman 36