الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة فلا دخل له (أيضا) بالجايزة بما هي جايزة وعلى ما ذكرنا من كون الشرطية محققه للموضوع يكون قوله للسائل متعلقا بقوله يحل قال (الخ) ويمكن ان يجعل الشرط بحاله ويكون المعادل مستفادا من قوله فالحكم بالحل ليس إلا (الخ) وعلى هذا يكون الأنسب ان يكون قوله للسائل متعلقا بقوله للمجيز ويكون الحاصل انه ان كان الاستشهاد من حيث حكمه (ع) بكون مال العامل حلالا من حيث إنه مال العالم فهو باطل لأنه بإزاء عمله الذي هو محرم فيكون محرما وان كان من حيث حكمه بكونه للسائل حلالا مع قطع النظر عن كونه في نفسه حلالا أو حراما فلا يكون الا من حيث احتمال الاقتراض أو من حيث حليته قال السلطان للسائل وعلى الأول لا يتم الاستشهاد وعلى الثاني وان كان يتم الا انه يرد عليه عليه أولا ان الاحتمال الأول مضر لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال وثانيا انه لا دخل له بما نحن فيه من حلية الجايزة بما هي حسبما عرفت قلت ويمكن الايراد على الصحيحة بان قوله (ع) خذ فلك المهنى وعليه الوزر من باب الاذن في التصرف في مجهول المالك لا من باب بيان الحكم الشرعي لكن هذا الاحتمال مع بعده لا يجرى في مصححة أبى المعزا والروايتين بعدها قوله لما إذا أجاز الجائز من المشتبهات (الخ) أقول كما هو الغالب كما لا يخفى قوله لكن (الظ) ان هذه الخدشة (الخ) أقول الانصاف انها في محلها إذ لا فرق بين الأصول والامارات من هذه الجهة فإنه إذا علم أن تصرفه في هذا المال بالاعطاء حرام أو تصرفه في المال الباقي تحت يده بالابقاء وعدم الرد إلى مالكه لا يمكن حمل شئ منهما على الصحيح وكذلك اليد فتدبر قوله وعلى أي تقدير (الخ) أقول إذا تمت الخدشة المذكورة فلا وجه لدعوى عدم الثبوت من النصوص والفتاوى إذا لحمل على غير المحصور كما ترى وكذا دعوى الفرق بين صورة الابتلاء وغيره حسبما عرفت قوله وأوضح ما في هذا الباب (الخ) أقول يعنى من حيث كونه دالا على الحلية حتى في صورة العلم الاجمالي وانها من جهة مجرد الاشتباه لا لامر اخر قوله ولا ريب (الخ) أقول يعنى ان كلام الحلي وان كان نصا في الحلية في محل الكلام الا انه لا يعتنى به لان مدركه كون ذلك للقاعدة والمعلوم انها على الخلاف ولم يستند في ذلك إلى النصوص المذكورة حتى يكون مما يعتنى به قوله (فت) أقول وجهه ان تعليله للاستهلاك بعدم القدرة على ردها بعينها يدل على أن مراده منه مجرد الاشتباه ولو كان في محصور فتدبر قوله والتقية تتأدى (الخ) أقول لا (يقال) بناء على عدم اعتبار عدم المندوحة وعدم امكان التفصي يكون الاخذ بنية التملك (أيضا) جائزا من باب التقية وذلك لعدم صدق التقية مع امكان الاخذ بنية الحفظ فلا يكون نية الحفظ من التفصي (فت) قوله فان اخذه بغير (الخ) أقول فان قلت نمنع الحرمة إذا فرض كونه مأمورا واقعا بالأخذ من باب الحفظ والرد إلى المالك إذ هو نظير ما لو تصرف في مال موكله أو من يكون وليا عليه مع عدم علمه بكونه (كك) فإنه ليس إلا تجزيا كما في نظايره الكثيرة قلت هذا انما يتم فيما لم يكن الجواز معلقا على موضوع يتوقف تحققه على قصده كما فيما نحن فيه فان التصرف في مال الغير لا يجوز الا بعنوان الاحسان والحفظ والمفروض عدم دخوله تحت هذا العنوان واقعا الا مع قصده وهذا بخلاف ما لو تصرف في مال بعنوان الغصبية وكان في الواقع ملكا له أو لموكله أو لمن يلي امره فان العنوان الواقعي الجواز التصرف متحقق في الواقع وهو غير عالم به وهذا هو المعيار المايز بين المقامات مثلا لو قتل شخصا بعنوان الظلم فبان انه مهدور الدم لكونه سابا للنبي صلى الله عليه وآله أو نحو ذلك لم يكن الا التجري ولو قتله ظلما فبان انه يجوز قتله من باب حد الزنا مثلا كان حراما واقعا لان الحلية (ح) معلقه على قصد عنوان الحد وكذا الحال بالنسبة إلى من يجوز قتله قصاصا وعليك بتمييز الصغريات المختلفة قوله كان (كك) (أيضا) أقول يعنى انه ان نوى الحفظ بعدم العلم كان محسنا وان نوى التملك كان غاصبا قوله ويحتمل قويا الضمان هنا أقول اعلم أن هنا مسئلتين أحدها انه هل يكون الاخذ بنية التملك مع الجهل بكونه المغير موجبا للضمان أولا الثانية انه بناء على الضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بالحال أولا بل يتغير الحكم بتغير العنوان اما الحق الأولى فالحق هو القول بالضمان لقاعدة اليد كما في سائر المقامات اثبات ليد على مال الغير أو اتلافه مع الجهل بكونه للغير كما في امارة الغاصب أو ايداعه وبيعه أو رهنه لمال الغير مع جهل الاخذ و (الظ) انه لا خلاف في المسألة في جميع مواردها الا من (لك) والمصابيح فيما نحن فيه على ما نقله (المص) ومن المحقق والعلامة في مسألة الاستعارة من الغاصب حيث قال في (يع) والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب ويمكن توجيه كلامهم بوجهين أحدهما ان الغاصب أقوى من الاخذ لأنه مغرور؟ من قبله فيستند الاتلاف إليه دونه وكذا في صورة التلف السماوي فان أقوائية الغاصب يقتضى اختصاصه بالضمان بل قد (يقال) ان تضمين الاخذ الجاهل ظلم محض وفيه ما لا يخفى الثاني ان مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الاخذ لان اعطاء الجايزة من باب الهبة؟
المجانية وهي مما ليس في صحيحة الضمان فكذا وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك وفيه (أيضا) ما لا يخفى فان المناط مدرك القاعدة وهذا اسقاط المالك لاحترام ماله حيث قدم على عدم الضمان وهو مختص بما إذا كان المعطى هو المالك كما أن مدرك عكس القاعدة قاعدة اليد والا فليس للقاعدة وجه وجه اخر كما بين في محله و اما الثانية (فظ) (المص) (قده) وصريح الجواهر هنا وفى باب الوديعة والعارية إذا تعدى أو فرط ثم عاد إلى الأمانة انه يبقى الضمان وكذا في نظاير المسألة كما إذا كانت العين في يده على وجه الضمان من غصب أو قبض بالسوم أو نحو ذلك ثم رهنها المالك عنده حيث قال إنه يبقى الضمان وان كان يكفى وجود العين عنده عن القبض الذي هو شرط في الرهن قال في باب الرهن في ما لو كانت العين عند المرتهن بعد حكمه بأنه لا يحتاج إلى قبض مستأنف فيتحقق رهنه (ح) وهو على القبض الأول حتى أنه لو كان مضمونا بغصب أو بيع فاسدا وسوم أو عارية مضمونة أو نحو ذلك بقي عليه كما هو خيرة الأكثر بل لا خلاف أجده الا من الفاضل في القواعد والمحلى عن يحيى بن سعيد ولا تنافى بين رهنيته وضمانه بعد أن كان الضمان بسبب اخر غير الرهنية كالتعدي في المرهون نعم يقوى ارتفاع الضمان بالاذن من الراهن في استدامة القبض (الرهن صح) وفاق لجماعة بل عن حواشي الشهيد ففي الخلاف عنه لانتقاض الحال الأول بل هو شبه الوكالة في القبض عنه إلى اخر كلامه فحكم ببقاء الضمام؟
الا في صورة الاذن الجديد لكنه في باب الوديعة صرح بعدم كفاية الاذن الجديد (أيضا) في رفع الضمان حيث إنه في شرح قول (يع) وإذا ادعا الوديعة بعد التفريط
Halaman 34