Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وكذا العذر الذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (1) لا شك في فساده، لأنه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممن له الخيار، وهو خلاف النصوص الكثيرة (2) والإجماع (3).
على أن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له، بل إذا كان مع الإجماع والنصوص المذكورين يترجح القاعدة، فبدونهما بطريق أولى، فتأمل.
قوله: لو قلنا ببطلان العقد، كما هو ظاهر الأخبار (4)، فلا شك [في كون الضمان من البائع].. إلى آخره (5).
ليس كذلك قطعا، بل ظاهرها الصحة واللزوم في الثلاثة، وعدم اللزوم بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة.
قوله: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه.. إلى آخره (6).
لعل المراد أنه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا، وهذا هو الظاهر منه، فلا حاجة إلى التأويل في قوله: " بينه وبين الليل " (7)، فإن البائع بالخيار إن شاء أن يبيع أو يصرفه في الليل فعل، وإلا ترك، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات قليلة مجازا وكناية، وهو متعارف، فتأمل.
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776