Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Majmu' Faidah dan Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Penyiasat
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الشيخ (رحمه الله) -: أحمد بن محمد بن يحيى (1)، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عنه.
أقول: ومر في باب النقد والنسيئة عن الشارح (رحمه الله) وجه تضعيفه (2)، وأظهر ما توهم في ذلك، فلاحظ!
قوله: وإنما النزاع في القبل، فإنه من البائع على القاعدة المقررة (3)، ومن المشتري، لأنه ما له ولم تثبت القاعدة.. إلى آخره (4).
القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب (5)، كما اعترف الشارح مكررا، منها: ما قاله هنا، حيث قال: (ما تقرر عندهم.. إلى آخره) (6).
ولذا قال هذا المنازع بأن التلف قبل القبض من مالكه الأول في غير هذا المقام، ودليله ليس إلا القاعدة المقررة (7)، فإذا كان القاعدة مقررة مقبولة فلا وجه للتأمل في المقام، فضلا عن أن يرجح خلافها عليها، خصوصا بالعذر المذكور، لفساده قطعا، لأن جميع المقامات التي أخذوا فيها بالقاعدة واتفقوا على الأخذ (8)، حتى أن المنازع من جملتهم جزما متحقق فيها العذر المذكور من دون خفاء، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور؟!
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 776