Hasyiah Ula Cala Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Genre-genre
وكذا البدن. (1)
[الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول]
الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول. (2)
أن العلامة اختار في أكثر كتبه كالقواعد (1) والنهاية (2) إعادة الناسي مطلقا.
وليس لأحد أن يقول بإمكان دعوى الإجماع مع مخالفة العلامة وغيره من معلومي النسب؛ لأن هذه الدعوى مشتركة الإلزام، فإن الذي صرح بالإعادة في الوقت أو بعدم الإعادة محصور أيضا معلوم النسب، فيمكن دعوى الإجماع على خلافه، وفي هذه المسألة مزيد تحقيق في محل آخر حجة وتقريرا.
وقوله: (وكذا البدن)
معطوف على ما قبله، والمشبه به في السابق المشار إليه ب (كذا) هو حكم نجاسة الثوب والمكان، فتبطل الصلاة في البدن النجس مع تقدم العلم بالنجاسة وإن نسيها حال الصلاة.
ونقل عن المصنف أن حكم المشبه به حكم النجاسة والغصب، ومثل الغصب في البدن بالعبد الآبق فإنه غاصب لبدنه إذ هو ملك للغير، وليس ببعيد وإن أنكره الشارح المحقق بناء على أن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا ومغصوبا منه (3)، فإن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك كالموجب والقابل في العقود. نعم بالغ بعضهم في ذلك وجعل الزوجة الناشزة من هذا القبيل (4)، وهو فاسد قطعا؛ لأن بدن الزوجة ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع، والله أعلم بحقيقة أحكامه.
قوله: «منافاتها لحق آدمي مضيق على قول».
المراد بالحق المضيق: المأمور بأدائه على
Halaman 580