باب صفة الصلاة
يسن القيام عند (قد) من إقامتها (١)، وتسوية الصف (٢).
ويقول: (الله أكبر) (٣)، رافعًا يديه، مضمومتي الأصابع، ممدودةً حذو منكبيه (٤) - كالسجود (٥) -.
ويسمع الإمام من خلفه (٦)؛ كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيره نفسه (٧).
_________
(١) السنة لم ترد محددةً لموضع القيام ...، فإذا كانت السنة غير محددةٍ للقيام؛ كان القيام عند أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كل ذلك جائزٌ، المهم: أن تكون متهيئًا للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؛ لئلا تفوتك تكبيرة الإحرام.
(٢) القول الراجح: وجوب تسوية الصف.
(٣) هذا التكبير ركنٌ؛ لا تنعقد الصلاة بدونه.
(٤) وله أن يرفعهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعةٍ.
(٥) هذه إحدى الصفتين في السجود ...، والصفة الأخرى: أن يسجد بين كفيه، لكن المؤلف ذكر هذا استطرادًا؛ لأنه ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود.
(٦) وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه؛ استعان بمبلغٍ يبلغ عنه - كما فعل النبي ﷺ.
(٧) لا دليل على اشتراط إسماع النفس ...، والصحيح: أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراءة.
1 / 79