ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.
وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.
ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ (١)، وحش، وحمامٍ (٢)، وأعطان إبلٍ (٣)، ومغصوبٍ (٤)، وأسطحتها (٥).
وتصح إليها (٦).
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها (٧).
_________
(١) دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة؛ [سواءٌ كانت الجنازة مدفونةً أم غير مدفونةٍ].
(٢) كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة ...، ولا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناسٌ يغتسلون، أو لم يكن فيه أحدٌ، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.
(٣) أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء ...، والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه.
(٤) والقول الثاني في المسألة: أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم ...، وهو الراجح.
(٥) القول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها؛ إلا سطح المقبرة وسطح الحمام.
(٦) أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجهٌ.
(٧) الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.
1 / 72