- واستعماله (١).
ويحرم استعمال منسوجٍ - أو مموهٍ - بذهبٍ قبل استحالته، وثياب حريرٍ، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا (٢)، ولضرورةٍ، أو حكةٍ، أو مرضٍ، أو
_________
(١) استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم؛ فهذا حرامٌ؛ سواءٌ كان مجسمًا أم ملونًا ...
القسم الثاني: أن يتخذه على سبيل الإهانة؛ مثل أن يجعله فراشًا أو مخدةً أو وسادةً - أو ما أشبه ذلك -؛ فهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لا بأس به ...، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم ...، ولا شك أن تجنب هذا أورع وأحوط؛ فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان ...
القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيمٌ ولا امتهانٌ؛ فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصور على هذا الوجه، ونقل عن بعض السلف الإباحة إذا كان ملونًا، حتى إن بعض السلف كان عندهم في بيوتهم الستائر يكون فيها صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك، ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف - كالقاسم بن محمدٍ ﵀، لا شك أنه يعتذر عنهم بأنهم تأولوا، ولا يحتج بفعلهم ...
(٢) وقال بعض أصحابنا ﵏: بل إذا استويا يحرم ...
ولكل منهما وجهٌ ...، وموقفنا منه الاحتياط، والاحتياط في مقام الطلب: فعلٌ، وفي مقام النهي: تركٌ.
والحاصل: أن المحرم هو الحرير الخالص، أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحرير فحلالٌ، وأما ما تساوى وغيره فمحل خلافٍ.
1 / 70