ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما (١)، ويكون إمامهم وسطهم (٢)، ويصلي كل نوعٍ وحده، فإن شق: صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة: ستر وبنى وإلا ابتدأ.
ويكره في الصلاة:
_________
(١) قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيلٌ، فإن كان حوله أحدٌ صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحدٌ، أو كان في ظلمةٍ، أو حوله شخصٌ لا يبصر، أو شخصٌ لا يستحي من انكشاف عورته عنده - كالزوجة -؛ فإنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق.
(٢) قال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئًا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه ...، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
ويستثنى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمةٍ، أو لا يبصرون؛ فإن إمامهم يتقدم عليهم - كالعادة -؛ لأن المحذور معدومٌ.
1 / 67