- من عدلٍ (١).
ولو ملحنًا أو ملحونًا (٢).
ويجزئ من مميزٍ (٣)، ويبطلهما: فصلٌ كثيرٌ، ويسيرٌ محرمٌ.
ولا يجزئ قبل الوقت؛ إلا الفجر بعد نصف الليل (٤).
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا.
ومن جمع (٥)، أو قضى فوائت: أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضةٍ.
_________
(١) لو أذن المعلن بفسقه - كحالق اللحية ومن يشرب (الدخان) جهرًا -؛ فإنه لا يصح أذانه - على كلام المؤلف -.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: صحة أذان الفاسق؛ لأن الأذان ذكرٌ، والذكر مقبولٌ من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلًا.
(٢) اللحن ينقسم إلى قسمين: قسمٌ لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسمٌ يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى.
(٣) فصل بعض العلماء، فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغٌ عاقلٌ عارفٌ بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب.
(٤) [في المسألة أقوالٌ؛ منها]: أن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح.
(٥) هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذٍ يقيم لكل فريضةٍ.
1 / 58